فصل: النذر لغير الله:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (1774)
س 3: هل يجوز توزيع طعام على الناس من الأشياء المنذورة للأولياء والصالحين، وهل يجوز الاحتفال بذلك، وهل يجوز رفع العلم لذلك؟
ج 3: أولا: نذر الطاعة عبادة أثنى الله على من وفى به، ووعده سبحانه بحسن جزائه، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان الآية 7] وقال: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة الآية 270] وعن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) وإذا كان نذر الطاعة عبادة وجب صرفه إلى الله وحده، والإخلاص له فيه، وكان صرفه لغير الله من نبي أو ولي أو جني أو صنم أو غير ذلك من المخلوقات شركا، وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس، ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها؛ لأن تسميته عليها عبادة لا تصح معه، ولا تؤثر على حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات. وأما إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو نحر- فينبغي ترك توزيعه على الناس؛ لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك، وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه.
ثانيا: لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والأولياء الصالحين، ولا إحياء ذكراهم بالموالد، ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك؛ لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين، ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالبني صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي شهد لها صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون من بعده بأحد من الأولياء والصالحين أو الملوك أو الحكام، وكل خير في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع خلفائه الراشدين المهديين ومن اهتدى بهديهم، وسلك طريقهم، وكل شر في اتباع المبتدعة، والعمل بما أحدثوا من بدع في شؤون الدين، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [سورة الأحزاب الآية 21] وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (*) متفق على صحته، وعنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك» (*) وثبت عنه أيضا أنه نهى عن تجصيص القبور والقعود عليها والبناء عليها، وصح عنه أنه قال: «خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» (*) رواه مسلم في (صحيحه).
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله: كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور وإن كل بدعة ضلالة» (*) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الذبح عند القبور:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (2231)
س 3: شخص نذر أن يذبح نعجة عند أحد الأضرحة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أم يذبح النعجة في أي مكان؟
ج 3: الذبح عند القبور بدعة، ووسيلة من وسائل الشرك الأكبر، فلا يجوز لمن نذر أن يذبح عند قبر أن يفي بنذره؛ لأن نذره نذر معصية، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لما ثبت في (صحيح البخاري) عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) رواه البخاري، ولما روى أبو داود رحمه الله بسند صحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟» قالوا: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم». (*)
أما إن كانت الذبيحة لصاحب القبر، فإن ذلك من الشرك الأكبر؛ لقول الله سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} [سورة الأنعام الآية 162-163] وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن من ذبح لغير الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.النذر لغير الله:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (4497)
س 4: كانت زوجتي مريضة وعرضتها على الأطباء، فلم يفلحوا في علاجها، وقد طلب بعض أهل الخير أن أنذر نذرا لسيدي إبراهيم الدسوقي في مدينة (دسوق) بمصر، ففعلت، وبعد فترة شفاها الله عز وجل، فأردت أن أعمل ليلة باسم الشيخ وفاء بالنذر، فقال لي أحد فقهاء البلدة: إن هذا حرام. فما هو الحكم الشرعي في هذا؟
ج 4: النذر الذي نذرته حرام، بل من الشرك الأكبر؛ لكون النذر عبادة لله، فلا يجوز صرفه لغيره، وبناء على ذلك لا يجوز الوفاء به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم» (*) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) رواه البخاري في (صحيحه) وخرج الأول أبو داود بإسناد صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (8987)
س: أعرفك أنني قعدت سبع سنين متزوجا وجلست بدون خلفة من هذه الحرمة، وأهلي قالوا: أوف نذر الشيخ فلان. والآن ربنا أكرمني بطفل، وأنا شاري النذر الذي أنا ناذره ومعي الآن. أرجو من سيادتكم الرد علي، وبعد أنذر النذر أم لا؟ أفيدوني الآن أوفي أم لا؟
ج: يحرم النذر لغير الله تعالى، وقد لعن النبي صلى الله عيه وسلم من ذبح لغير الله وقال: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) وعلى ذلك لا يجوز لك أن توفي به، ولا أن تنذر مستقبلا لغير الله؛ لأن النذر عبادة، لا تجوز إلا لله وحده، كالصلاة والذبح ونحوهما، وعليك التوبة إلى الله سبحانه مما وقع منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (9474)
س: إن والدي قد توفي عام 1400ه وترك لي وصية وعلمني بها قبل وفاته، قال لي: أنا علي دين ولازم تسدده وهو نذر للشيخ أحمد البدوي، هو مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري، وأنا متحير في هذه الوصية، فلذلك اتصلت بسيادتكم فأفيدوني حفظكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من النذر فالوصية باطلة، لأن التقرب بالنذر لا يكون إلا لله، وصرفه لغير الله شرك، فلا يجوز لك الوفاء به؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20116)
س 3: هناك امرأة لا تحمل، ونذرت نذرا إن حملت ووضعت ولدا فستقوم بذبح ثور لصفي الدين بن أحمد، وإن حملت ووضعت بنتا أن تجعل نصف مهرها لصفي الدين بن أحمد، فهل يجوز لهذه المرأة أن تنذر نذرا بهذه الطريقة أم لا؟
ج: النذر لغير الله تعالى شرك أكبر؛ لأن النذر نوع من أنواع العبادة، فلا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، وهكذا الذبح لغير الله من الشرك الأكبر، لقول الله سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [سورة الأنعام الآية 162]، الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله (*) رواه مسلم في (صحيحه). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد